با هريرة، وأبا سعيد أخبراه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى) [ر: 400] 
402 - حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله) [ر: 397] 
من قال: لا نكاح إلا بولي 
لقول الله تعالى: "قلا تعضلوهن" البقرة: 232 فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر 
وقال: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" البقرة: 221 وقال: "وانكحوا الأيامى منكم" النور: 32 
4834 - قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس 
وحدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: 
أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته، فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح أخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فأذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع: يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم 
4835 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن هشام: بن عروة، عن أبيه، عن 
عائشة: 
"وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن" قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل، 
لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحد في مالها 
[2362] 
4836 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر: حدثنا الزهري قال: أخبرني سالم: أن ابن عمر أخبره: 
أن عمر، حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان، فعرضت عليه فقلت: أن شئت انكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
[3783] 
4837 - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم عن يونس، عن الحسن: 
"فلا تعضلوهن" قال: حدثني معقل بن يسار: أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: "فلا تعضلوهن" فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه 
[4255] 
إذا كان الولي هو الخاطب 
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه 
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك 
وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها 
وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها 
[4833] 
4838 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا ابن معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله: 
"ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" إلى أخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك 
[2362] 
4839 - حدثنا أحمد بن المقدم: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا أبو حازم: حدثنا سهل بن سعد: 
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجأته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: (أعندك من شيء) نعم قال (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن) [2186] 
إنكاح الرجل ولده الصغار 
لقوله تعالى: "واللائي لم يحضن" الطلاق: 4 فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ 
4841 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا 
[3681] 
تزويج الأب ابنته من الإمام 
وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فأنكحته 
[3783] 
4841 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين 
وقال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين 
[3681] 

السلطان ولي 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوجناكها بما معك من القرآن) 4842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن أبي حازم، عن سهل ابن معاذ قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت منك نفسي فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: (هل عندك من شيء تصدقها) [2186] 
لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها 
4843 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) [6567، 6769] 
4844 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، 
عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: (رضاها صمتها) [6547، 6570] 
إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحهم مردود 
حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: 
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه 
حدثنا إسحاق: أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن القاسم بن محمد حدثه: أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه: أن رجلا يدعى خذاما انكح ابنة له، نحوه 
[6546، 6568] 
تزويج اليتيمة 
لقوله: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا" النساء: 3 وإذا قال للولي: زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال: ما معك ؟ فقال معي كذا وكذا، أولبثا، ثم قال: 