
527 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله) 
ميراث السائبة 
6372 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله قال: 
إن أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون 
6373 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: 
أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) قال الأسود: وكان زوجها حراً قول الأسود منقطع 
وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح 
[ر:444 - 4976] 
إثم من تبرأ من مواليه 
6374 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) [ر:1771] 
6375 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته 
[ر:2398] 
إذا أسلم على يديه 
وكان الحسن لا يرى له ولاية 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته 
واختلفوا في صحة هذا الخبر 
6376 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: 
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق) [ر:2048] 
6377 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورِق) [ر:444] 
ما يرث النساء من الولاء 
6378 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق) [ر:2048] 
6379 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعطى الورِق، وولي النعمة) [ر:444] 
مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم 
6380 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معاوية بن قرَّة وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مولى القوم أنفسهم) 6381 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أخت القوم منهم، أو: من أنفسهم) [ر:2977] 
ميراث الأسير 
قال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه 
وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء 
6382 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا) [ر:2176] 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له 
6383 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) 

ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده 
[بدون نص] 
إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ 
6384 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
اختصم سعد بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّناً بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة) [ر:1948] 
من ادعى إلى غير أبيه 
6385 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن أبي عثمان، عن سعد رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام) [ر:4071] 
6386 - حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر) 
إثم من ترك العصر 
528 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة، في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) [569] 
إذا ادعت المرأة ابنا 
6387 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى) قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية 
[ر:3244] 
القائف 
6388 6389 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً، تبرق أسارير وجهه، فقال: (ألم تري أن مجزِّزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) (6389) دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: (يا عائشة، ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطَّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) [ر:3362] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3723.txt">1- ما يحذر من الحدود: 