ه، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم) [2611، 2618] 
إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز 
2606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: 
قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك) [2787، 2790، 2922، 3363، 3676، 3735، 3768، 4156، 4396، 4399 - 4401، 5900، 6312، 6798] 
من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه 
2607 - وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال: 
لما نزلت: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" وإن أحب أموالي إلي بيرحاء - قال: وكانت حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين) فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال: وكان منهم أبي وحسان، قال: وباع حسان حصته منه إلى معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية 
[ 1392] 
قول الله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه" 
النساء: 8 
2608 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك 
[4300] 
ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت 
2609 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها) [ 1322] 
2610 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: (اقضه عنها) [6320، 6558] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:177.txt">1- الغسل</a><a class="text" href="w:text:178.txt">2- الوضوء قبل الغسل </a><a class="text" href="w:text:179.txt">3- غسل الرجل مع امرأته </a><a class="text" href="w:text:180.txt">4- الغسل بالصاع ونحوه </a><a class="text" href="w:text:181.txt">5- من أفاض على رأسه ثلاثا </a><a class="text" href="w:text:182.txt">6- الغسل مرة واحدة</a><a class="text" href="w:text:183.txt">7- من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل </a><a class="text" href="w:text:184.txt">8- المضمضة والاستنشاق في الجنابة </a><a class="text" href="w:text:185.txt">9- مسح اليد بالتراب ليكون أنقى </a><a class="text" href="w:text:186.txt">10- هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة </a><a class="text" href="w:text:187.txt">11- تفريق الغسل والوضوء </a><a class="text" href="w:text:188.txt">12- من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل </a><a class="text" href="w:text:189.txt">13- إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد </a><a class="text" href="w:text:190.txt">14- غسل المذي والوضوء منه </a><a class="text" href="w:text:191.txt">15- من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب </a><a class="text" href="w:text:192.txt">16- تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه </a><a class="text" href="w:text:193.txt">17- من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى </a><a class="text" href="w:text:194.txt">18- إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يخرج كما هو، ولا يتيمم </a><a class="text" href="w:text:195.txt">19- نفض اليدين من الغسل عن الجنابة </a><a class="text" href="w:text:196.txt">20- من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل </a><a class="text" href="w:text:197.txt">21- من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل </a><a class="text" href="w:text:198.txt">22- التستر في الغسل عند الناس </a><a class="text" href="w:text:199.txt">23- إذا احتلمت المرأة </a><a class="text" href="w:text:200.txt">24- عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس </a><a class="text" href="w:text:201.txt">25- الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره </a><a class="text" href="w:text:202.txt">26- كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل </a><a class="text" href="w:text:203.txt">27- نوم الجنب </a><a class="text" href="w:text:204.txt">28- الجنب يتوضأ ثم ينام </a><a class="text" href="w:text:205.txt">29- إذا التقى الختانان </a><a class="text" href="w:text:206.txt">30- غسل ما يصيب من فرج المرأة </a></body></html>الإشهاد في الوقف والصدقة 
2611 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس: 
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أخا بني ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم) [ 2605] 
قول الله تعالى: 
"وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" النساء: 2، 3 
2612 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث: 
أنه سأل عائشة رضي الله عنها: "وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء 
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق، ويعطوها حقها 
[ 2362] 
قول الله تعالى: 
"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن يكن فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى 
بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" النساء: 6، 7 حس