ثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه و مدمن الخمر و المنان  
عطاءه , و ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه و الديوث و الرجلة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 387 :

أخرجه البزار في " مسنده " ( 1875 ) قال : حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي حدثنا  
محمد بن بلال حدثنا عمران القطان عن محمد بن عمرو عن # سالم عن أبيه # مرفوعا .  
قلت : و هذا إسناد حسن , رجاله ثقات من رجال " التهذيب " , و في بعضهم كلام لا  
يضر . و تابعه عبد الله بن يسار مولى ابن عمر عن سالم به . أخرجه البزار ( 1876  
) و غيره , و صححه الحاكم و الذهبي و هو مخرج " حجاب المرأة " ( ص 67 ) .
1398	" إن العبد إذا قام للصلاة أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه , فكلما ركع أو  
سجد تساقطت عنه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 387 :

أخرجه محمد بن نصر في " الصلاة " ( 64 / 2 ) و في " قيام الليل " ( ص 52 ) 
و أبو نعيم في " الحلية "  ( 6 / 99 - 100 ) من طريق ثور بن يزيد عن أبي المنيب  
قال : " رأى # ابن عمر # فتى قد أطال الصلاة و أطنب , فقال : أيكم يعرف هذا  
فقال رجل أنا أعرفه , فقال : أما أني لو عرفته لأمرته بكثرة الركوع و السجود ,  
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكره .     
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . و أبو المنيب هو الجرشي الدمشقي و هو  
غير أبي المنيب البصري الأحدب . و تابعه جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رأى  
فتى ... الحديث . أخرجه ابن نصر ( 65 / 1 ) من طريق أبي صالح حدثنا معاوية بن  
صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عنه . و رجاله ثقات غير أبي صالح 
و اسمه عبد الله بن صالح , و فيه ضعف . لكن تابعه ابن وهب حدثني معاوية بن صالح  
به . فهو سند جيد لولا أن العلاء كان اختلط . أخرجه البيهقي في " السنن " ( 3 /  
10 ) . و تابعه أيضا آدم بن علي البكري قال : " كنت قاعدا مع ابن عمر , و شاب  
قائم يصلي فجعل يطيل القيام , فقال : يا آدم أتعرف هذا ? ... " الحديث . أخرجه  
ابن بشران في " الكراس الأخير من الجزء الثلاثين من الأمالي " ( 7 / 1 ) عن  
عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عبد الله بن اليمامي : حدثني آدم بن علي البكري . 
قلت : و هذا إسناد ضعيف لجهالة اليمامي هذا , و ضعف عبيد العطار , و فيما تقدم  
غنية عنه .
1399	" إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه , فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو  
أكلتين , فإنه ولي علاجه و حره " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 388 :

صحيح من حديث # أبي هريرة # و له عنه طرق : 
الأولى : عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  
فذكره . أخرجه البخاري ( 3 / 131 و 7 / 71 - النهضة ) و أحمد ( 2 / 283 و 409 و  
430 ) و الدارمي ( 2 / 107 ) . 
الثانية : عن موسى بن يسار عنه مرفوعا به نحوه و فيه : " فإن كان الطعام مشفوها  
قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين " . أخرجه مسلم ( 5 / 94 ) و أحمد ( 2 /  
277 ) و أبو داود ( 2 / 328 - 329 - الحلبي ) . 
الثالثة : عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت أبا هريرة يقول : فذكره نحو الطريق  
الأولى . أخرجه أحمد ( 2 / 406 ) بسند صحيح على شرط مسلم . 
الرابعة : عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه إلا أنه قال : " فإن أبى  
فليناوله أكله في يده " . أخرجه أحمد ( 2 / 259 و 283 ) بسند صحيح على شرط  
الشيخين . 
الخامسة : عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عنه مرفوعا مختصرا بلفظ : " إذا جاء  
خادم أحدكم بالطعام فليجلسه , فإن أبي فليناوله " . أخرجه الدارمي ( 2 / 107 )  
و البخاري في " الأدب المفرد " ( 200 ) و إسناده حسن في المتابعات , رجاله ثقات  
رجال الشيخين غير أبي خالد والد إسماعيل , لم يرو عنه غير ابنه , و لم يوثقه  
غير ابن حبان . و له شاهد يرويه أبو الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا  
كفاه المشقة و الحر ? فقال : " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه , فإن  
كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده " . أخرجه أحمد ( 3 / 346 ) من طريق  
ابن لهيعة و الطبراني في " الأوسط " ( رقم 37 ) عن الأوزاعي كلاهما عنه . 
و تابعه ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير به . أخرجه البخاري في " الأدب  
المفرد " ( 198 ) . و إسناده صحيح على شرط مسلم . 
( تنبيه ) : حديث جابر هذا عزاه صاحب " الفتح الكبير " ( 1 / 147 ) لـ ( طص )  
-‎يعني " المعجم الصغير " للطبراني تبعا لأصله " الزيادة " ( ق 20 / 2 ) 
و "‎الجامع الكبير " ( 1 / 41 / 1 مصور دار الكتب ) خلافا لنسخة الظاهرية منه 
( 1 / 77 / 1 ) ففيها ( طس ) و لعله الأقرب إلى الصواب , و إن كان مخالفا لـ "  
المجمع " أيضا كما يأتي , فإني كنت رتبت " المعجم الصغير " قديما على مسانيد  
الصحابة , فلم أجد الحديث عندي في " مسند جابر " . و الله أعلم . قال الهيثمي  
في " المجمع " ( 4 / 238 ) : " رواه أحمد و الطبراني في الصغير ( ! ) بنحوه , 
و إسناده حسن " . ثم ذكر له شاهدا عن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه و قال : 
" رواه الطبراني و إسناده منقطع " .  
1400	" ما أصاب الحجام فأعلفه الناضح " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 390 :

أخرجه أحمد ( 4 / 141 ) عن يحيى بن أبي سليم قال : سمعت عباية بن رفاعة بن رافع  
ابن خديج يحدث : " أن جده حين مات ترك جارية و ناضحا و غلاما و حجاما و أرضا ,  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية , فنهى عن كسبها : قال شعبة :  
مخافة أن تبغي , و قال : و ما أصاب الحجام فأعلفه الناضح , و قال في الأرض :  
ازرعها , أو ذرها " . 
قلت : و هذا إسناد جيد رجاله ثقات , و يحيى بن أبي سليم هو أبو بلج الفزاري , 
و هو بكنيته أشهر . و للحديث شواهد تقوية , منها عن جابر : " أن النبي صلى الله  
عليه وسلم سئل عن كسب الحجام ? فقال : أعلفه ناضحك " . أخرجه أحمد ( 3 / 307 و  
381 ) : حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر , و في الموضع الثاني :  
سمع جابرا ) . 
قلت : و هذا إسناد متصل صحيح على شرط مسلم . و منها عن حرام بن محيصة عن أبيه :  
" أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ? فنهاه عنه , فذكر له  
الحاجة , فقال : أعلفه نواضحك " . أخرجه مالك ( 2 / 974 / 28 ) و عنه الترمذي (  
1 / 241 ) و كذا أحمد ( 5 / 435 ) عن ابن شهاب عن ابن محيصة - أخي بني حارثة -
عن أبيه . و أخرجه ابن ماجه ( 2166 ) و أحمد أيضا من طرق أخرى عنه سماه في  
بعضها حرام بن محصية به , و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:176.txt">1401 الي 1410</a><a class="text" href="w:text:177.txt">1411 الي 1420</a><a class="text" href="w:text:178.txt">1421 الي 1430</a><a class="text" href="w:text:179.txt">1431 الي 1440</a><a class="text" href="w:text:180.txt">1441 الي 1450</a></body></html>1401	" أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 391 :

أخرجه النسائي ( 2 / 234 ) و ابن الجارود في " المنتقى " ( 299 ) و أحمد ( 3 /  
307 ) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن # جابر # أن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال : فذكره . 
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم لولا أن ابن الزبير مدلس و قد عنعنه . لكن  
قد أخرجه مسلم و غيره من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن  
عبد الله يقول : فذكره نحوه أتم منه . و هو مخرج في " الإرواء " ( 1532 ) .
1402	" إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناج اثنان دون الثالث " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 391 :

أخرجه بهذا اللفظ أحم