 , فقالت امرأته : اسلخها حتى نقدد لحمها و شحمها .  
قال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث مثله . أخرجه أحمد ( 5  
/ 96 و 104 ) و أبو داود ( 3816 ) و إسناده صحيح على شرط مسلم الثاني : أبو  
عوانة عن سماك بن حرب به مختصرا بلفظ : " بغل " مكان " ناقة " . أخرجه أحمد ( 5  
/ 89 و 97 ) - و قال ابنه عبد الله : الصواب : " ناقة " - , و الحاكم ( 4 / 125  
) و قال : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .
2703	" كان يتوسد يمينه عند المنام , ثم يقول : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 454 :

جاء من حديث # البراء بن عازب # رضي الله عنه , من طريق أبي إسحاق السبيعي , و  
قد اختلف عليه في إسناده على وجوه : الأول : عنه عن عبد الله بن يزيد عن البراء  
. أخرجه الترمذي في " الشمائل " ( رقم - 252 ) و النسائي في " عمل اليوم " (  
755 ) و أحمد ( 4 / 300 ) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق  
عن أبي بردة عن البراء به . أخرجه النسائي ( 758 ) و أبو الشيخ في " أخلاق  
النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص - 167 ) و الترمذي في " السنن " ( 3396 ) و قال  
: " حديث حسن غريب من هذا الوجه . و روى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن  
البراء لم يذكر بينهما أحدا . و رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة و رجل آخر  
عن البراء . و رواه شريك ( و في نسخة : " إسرائيل " , و هو الصواب لما تقدم )  
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء , و عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن  
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله " . الثالث : و هو رواية سفيان - و  
هو الثوري - عن أبي إسحاق عن البراء . و أخرجه النسائي ( 753 ) و أحمد ( 4 /  
298 ) و أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 167 ) من ثلاث  
طرق عنه . و قال الحافظ في " الفتح " ( 11 / 115 ) : " و سنده صحيح " . الرابع  
: رواية شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة و رجل آخر عن البراء . أخرجه أحمد ( 4  
/ 281 ) : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ... و خالفه أبو داود الطيالسي  
, فقال ( 1247 - ترتيبه ) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء . كذا قال ,  
أسقط من الإسناد أبا عبيدة و الرجل الآخر , فلا أدري أهكذا وقعت الرواية  
للطيالسي , أم ذلك مما سقط من ناسخ " مسنده " ? و أيهما كان فرواية ابن جعفر  
أصح . الخامس : و قد تابعه يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي عبيدة بن عبد الله ,  
إلا أنه قال : عن أبيه قال : فذكره . فجعله من مسند أبيه عبد الله بن مسعود .
أخرجه أبو الشيخ من طريق أبي يعلى , و هذا في " مسنده " ( 1682 ) عن يونس بن  
عمرو قال : قال أبي : و حدثني البراء - فأسقط الوسائط بينه و بين البراء - مثل  
رواية سفيان و زائدة . و أخرجه من طريق أبي يعلى هكذا ابن حبان أيضا ( 2350 ) و  
سنده جيد . ثم أخرجه ( 2351 ) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق .. قلت : فهذا  
اختلاف شديد على أبي إسحاق , و غالب الظن أنه منه نفسه , لأنه كان اختلط , لكن  
سفيان و شعبة رويا عنه قبل الاختلاط , فروايتهما أصح , و الراجح من روايتيهما  
رواية سفيان , لأنه قد تابعه عليها جمع , منهم يونس بن أبي إسحاق , و قد صرح في  
روايته بسماع أبيه عمرو من البراء . فاتصل الإسناد , و صح الحديث . و الحمد لله  
. و له شاهد من حديث سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا به .  
أخرجه أبو داود ( 5045 ) و النسائي ( 761 ) و إسناده حسن . و كذا ابن السني (  
733 و 734 و 337 ) . و آخر من حديث حذيفة به . أخرجه أحمد ( 5 / 382 ) و إسناده  
صحيح على شرط الشيخين , و قد أخرجه البخاري ( 6314 ) دون ذكر " اليمنى " , و  
كذا الترمذي ( 3395 ) و قال : " حديث حسن صحيح " . و خفيت هذه الزيادة على  
الحافظ فلم يعزها لأحمد !
2704	" قوله : *( و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )* , *( و من لم  
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )* , *( و من لم يحكم بما أنزل الله  
فأولئك هم الفاسقون )* , قال : هي في الكفار كلها " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 457 :

أخرجه أحمد ( 4 / 286 ) : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن  
# البراء بن عازب # عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ... قلت : و هذا إسناد  
صحيح على شرط الشيخين . و الحديث دليل صريح في أن المقصود بهذه الآيات الثلاث  
الكفار من اليهود و النصارى و أمثالهم الذين ينكرون الشريعة الإسلامية و  
أحكامها , و يلحق بهم كل من شاركهم في ذلك و لو كان يتظاهر بالإسلام , حتى و لو  
أنكر حكما واحدا منها . و لكن مما ينبغي التنبه له , أنه ليس كذلك من لا يحكم  
بشيء منها مع عدم إنكاره ذلك , فلا يجوز الحكم على مثله بالكفر و خروجه عن  
الملة لأنه مؤمن , غاية ما في الأمر أن يكون كفره كفرا عمليا . و هذه نقطة هامة  
في هذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب المتحمس لتحكيم الإسلام , و لذلك فهم  
في كثير من الأحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام , فتقع  
فتن كثيرة , و سفك دماء بريئة لمجرد الحماس الذي لم تعد له عدته , و الواجب  
عندي تصفية الإسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة , و الأحكام العاطلة , و  
الآراء الكاسدة المخالفة للسنة , و تربية الجيل على هذا الإسلام المصفى . و  
الله المستعان . و قد مضى الكلام على هذه المسألة الهامة بشيء من التفصيل  
المفيد إن شاء الله تعالى تحت الحديث المتقدم ( 2552 ) .
2705	" كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام و يحسن فيهن الركوع و السجود ,  
فأما ما لم يكن يدع صحيحا و لا مريضا و لا غائبا و لا شاهدا , فركعتين قبل  
الفجر " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 458 :

أخرجه أحمد ( 6 / 43 ) و الطبراني في " الأوسط " ( 7610 ) و الخطيب في "  
التاريخ " ( 6 / 284 - 285 ) مختصرا من طريق قابوس عن أبيه قال : أرسل أبي  
امرأة إلى #‎عائشة #‎يسألها : أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم أن يواظب عليها ? قالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات غير قابوس  
- و هو ابن أبي ظبيان - و فيه لين كما في " التقريب " . لكنه قد توبع , فقال  
الطيالسي في " مسنده " ( رقم - 524 - ترتيبه ) : حدثنا قيس بن الربيع عن أبي  
ظبيان عن أم جعفر قالت : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ?  
فقالت : فذكره . قلت : و قيس هذا لين مثل قابوس , فأحدهما يقوي الآخر . و أم  
جعفر هذه , الظاهر أنها المرأة المذكورة في الرواية الأولى و لم أعرفها , و قد  
جاء في كنى النساء من " التهذيب " ( أم جعفر ) , ثم أحال إلى ترجمة أم عون . و  
قال هناك : " أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمية , و يقال : أم جعفر  
زوجة محمد ابن الحنفية , و أم ابنه عون . روت عن جدتها أسماء بنت عميس , و عنها  
ابنها عون , و أم عيسى الجزار , و يقال الخزاعية " . و الحديث عندي صحيح , فإنه  
ثابت مفرقا من طرق عن عائشة , فصلاة الأربع في " صحيح مسلم " عنها , و قد خرجته  
في التعليق على " مختصر الشمائل " ( رقم - 280 ) و أما ركعتا الفجر , فقد صح  
عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما , عند البخاري و غيره , و هو مخرج  
في " صحيح أبي داود " ( 1179 ) . و زاد البخاري في رواية : " أبدا " . و أما  
إطالة القيام في الأربع , فقد وجدت له شاهدا من حديث علي بلفظ : " كان يصلي قبل  
الظهر أربعا , يصليها عند الزوال