ش تعد من الحمس.
 (22) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
154 - (1221) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس قال:
  قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. فقال لي: "أحججت ؟" فقلت: نعم . فقال: "بم أهللت ؟" قال قلت: لبيك  بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "فقد أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة. وأحل" قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من بني قيس. ففلت رأسي. ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس. حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه. فقال له رجل: يا أبا موسى! أو: ياعبدالله بن قيس ! رويدك بعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس ! من كنا أفتيناه فتيا فليتئد. فإن أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فائتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
 (1221) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه.
155 - (1221) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدى) حدثنا سفيان عن قيس، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس رضي الله عنه. قال: 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. فقال: "بم أهللت ؟" قال قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل سقت من هدي ؟" قلت: لا. قال: "فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حل" فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر. فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس ! من كنا أفتيناه بشيء فليتئد  فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه فائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين ! ماهذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عزوجل قال: {وأتموا الحج والعممرة لله} [ /البقرة/ الآية 196] وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يحل حتى نحر الهدي.
156 - (1221) وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا جعفر بن عون. أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موس رضي الله عنه قال: 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن. قال: فوافقته في العام الذي حج فيه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا موسى ! كيف قلت حين أحرمت ؟ " قال قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: " هل سقت هديا ؟ " فقلت: لا. قال: " فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم أحل " ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان
157 - (1222) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى ؛ أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمين في النسك بعد. حتى لقيه بعد. فسأله. فقال عمر: 
 قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك. ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم.
 (23) باب جواز التمتع
158 - (1223) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبدالله ابن شقيق:
 كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة. ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : أجل. ولكنا كنا خائفين.
(1223) وحدثنيه بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). أخبرنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
159 - (1223) وحدثنا محمد بن المثننى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب. قال:
 اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان. فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال علي: ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنهى عنه ؟  فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك، أهل بهما جميعا.
160 - (1224) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
 كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
161 - (1224) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري، عن إبراهيم التيمي. عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
 كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج.
162 - (1224) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن فضيل، عن زبيد، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه:
 لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني متعة النساء ومتعة الحج.
163 - (1224) حدثنا قتيبة. حدثنا جرير عن بيان، عن عبدالرحمن بن أبي الشعثاء. قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. فقلت:
 إني أهم أن أجمع العمرة والحج، العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جريرعن بيان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه ؛ أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. فذكر له ذلك. فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم.
164 - (1225) وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر. جميعا عن الفزاري. قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: 
 سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة ؟ فقال: فعلناه. وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني بيوت مكة.
 (1225) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد،. وقال في روايته: يعني معاوية.
(1225) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا سفيان. ح وحدثني محمد بن أبي خلف. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. جميعا عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد، مثل حديثهما. وفي حديث سفيان:
 المتعة في الحج.
165 - (1226) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الجريري عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: قال لي عمران ابن حصين: 
 إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي.
166 - (1226) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. كلاهما عن وكيع. حدثنا سفيان عن الجريري، في هذا الإسناد. وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر.
167 - (1226) وحدثني عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، عن مطرف. قال: قال لي عمران بن حصين:
 أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة. ثم لم ينه عنه حتى مات. ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت. فتركت. ثم تركت الك