ي فعاد.
 (1226) حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن هلال. قال: سمعت مطرفا قال: قال لي عمران بن حصيين. بمثل حديث معاذ.
168 - (1226) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، قال:
  بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه. فقال: إني كنت محدثك بأحاديث. لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم عني. وإن مت فحدث بها إن شئت: لإنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء.
169 - (1226) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف بن عبدالله ابن الشخير، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. قال:
 أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب. ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء.
170 - (1226) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني عبدالصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال:
 تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل برأيه ما شاء.
171 - (1226) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا إسماعيل بن مسلم. حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، بهذا الحديث. قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.
172 - (1226) حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي. قالا: حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء. قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه، بعد، ما شاء
173 - (1226) وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير. حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين، بمثله. غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: وأمرنا بها.
 (24) باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
174 - (1227) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
 تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فكان من اللناس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج وليهد. فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. فاستلم الركن أول شيء. ثم خبّ ثلاثة أطواف من السبع. ومشى أربعة أطواف. ثم ركع، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام، ركعتين. ثم سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض. فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل، مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس.
175 - (1228) وحدثنيه عبدالملك بن شعيب. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة. وتمتع الناس معه. بمثل الذي أخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(42)- باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "من حمل علينا السلاح فليس منا"
161 - (98) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير، كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: 
 قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
162 - (99) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قالا: حدثنا مصعب (وهو ابن المقدام) حدثنا عكرمة بن عمار، عن إياس ابن سلمة، عن أبيه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" من سل علينا السيف فليس منا".
163 - (100) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبدالله بن براد الأشعري وأبو كريب، قالوا:
 حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" من حمل علينا السلاح فليس منا".        
 (25) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد
176 - (1229) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر ؛ أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : 
 يا رسول الله  ! ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال: "إنى لبدت رأس. وقلدت هديي. فلا أحل حتى أنحر".
(1229) وحدثناه ابن نمير. حدثنا خالد بن مخلد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت: يا رسول الله ! مالك لم تحل ؟ بنحوه .
177 - (1229) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ قال:
 "إنى قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج ".
178- (1229) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ! بمثل حديث مالك "فلا أحل حتى أنحر".
179 - (1229) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبدالمجيد عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر. قال  حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل ؟ قال:
 "إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي".
 (26) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
180 - (1230) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. وقال:
 إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة. وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا. وبين الصفا والمروة، سبعا .لم يزد عليه. ورأى أنه مجزئ عنه. وأهدى.
181 - (1230) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان)  عن عبيدالله. حدثني نافع ؛ أن عب