و الموضوعة " ( 3/270 ) :

$ منكر بهذا السياق $ .
أخرجه أبو داود ( 2199 ) و عنه البيهقي ( 7/338 - 339 ) : حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن مروان : حدثنا أبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير  
واحد عن طاووس :
" أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن  
الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و صدرا من إمارة عمر ? و قال ابن عباس  
: بلى كان الرجل .." .
قلت : و هذا إسناد معلول عندي بأبي النعمان و اسمه محمد بن الفضل السدوسي 
و لقبه عارم , و هو و إن كان ثقة فقد كان اختلط , وصفه بذلك جماعة من الأئمة  
منهم أبو داود و النسائي و الدارقطني و غيرهم , و قال ابن أبي حاتم في " الجرح  
و التعديل " ( 4/1/59 ) :
" سمعت أبي يقول : اختلط في آخر عمره , و زال عقله فمن سمع منه قبل الاختلاط  
فسماعه صحيح " .
قلت : و هذا الحديث من رواية ابن مروان و هو أبو جعفر الدقيقي الثقة , و لا  
ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعده ? و هذا عندي أرجح , فقد خولف عارم في  
إسناده و متنه . فرواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد فقال : عن أيوب عن إبراهيم  
ابن ميسرة عن طاووس به , إلا أنه لم يذكر فيه :
" قبل أن يدخل بها " .
أخرجه مسلم ( 4/182 ) و البيهقي ( 7/336 ) . و قال ابن أبي شيبة ( 5/26 ) : نا  
عفان بن مسلم قال : نا حماد بن زيد به .
و رواه محمد بن أبي نعيم : نا حماد بن زيد به .
أخرجه الدارقطني ( 443 ) , و ابن أبي نعيم صدوق .
فهي زيادة شاذة إن لم نقل منكرة , تفرد بها عارم .
و يؤكد ذلك أن عبد الله بن طاووس قد روى الحديث عن أبيه كما رواه سليمان بن حرب  
بإسناده عنه بدون الزيادة .
أخرجه مسلم و النسائي ( 2/96 ) و الطحاوي ( 2/31 ) و الدارقطني ( 444 ) 
و البيهقي و أحمد ( 1/314 ) و الحاكم أيضا ( 2/196 ) و قال :
" صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه " , و وافقه الذهبي .
قلت : و هو كما قالا , إلا أنهما وهما في استدراكهما على مسلم .
قلت : فهذه الروايات الصحيحة تدل على أن عارما إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط ,  
و لذلك لم يضبطه , فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه , و زاد تلك الزيادة فهي لذلك  
شاذة غير محفوظة لمخالفته الثقات فيها , و قد خفيت هذه العلة على العلامة ابن  
القيم ; فصحح إسناد الحديث في " زاد المعاد " ( 4/55 ) , و انطلى ذلك على  
المعلق عليه ( 5/249 و 251 ) , و أعله المنذري في " مختصر السنن " ( 3/124 )  
بقوله :
" الرواة عن طاووس مجاهيل " .
و إذا عرفت ذلك فلا يجوز تقييد لفظ الحديث الصحيح بها , كما فعل البيهقي , بل  
ينبغي تركه على إطلاقه فهو يشمل المدخول بها و غير المدخول بها , و إليك لفظ  
الحديث في " صحيح مسلم " :
" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , و أبي بكر , و سنتين من  
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة , فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في  
أمر قد كانت لهم فيه أناة , فلو أمضيناه عليهم , فأمضاه عليهم " .
قلت : و هو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان  
العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر , و أول خلافة عمر ,  
و لأن عمر رضي الله لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه و لذلك تردد قليلا  
أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك قوله : " إن الناس قد استعجلوا .. فلو  
أمضيناه عليهم .. " , فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل و التردد لو كان عنده نص  
بذلك ? !
و أيضا , فإن قوله : " قد استعجلوا " يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن ,  
فرأى الخليفة الراشد , أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم و التأديب ,  
فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة  
أبي بكر و أول خلافة عمر , من أجل رأي بدا لعمر و اجتهد فيه , فيؤخذ باجتهاده ,  
و يترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
و أبي بكر ? ! اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي , فرجوعا إلى  
السنة المحكمة أيها العلماء , لا سيما و قد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن  
كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات .
و أنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر و سوريا قد أدخلت هذا  
الحكم في محاكمها الشرعية , و لكن من المؤسف أن أقول : إن الذين أدخلوا ذلك من  
الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة , و إنما تقليدا منهم  
لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث , أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم  
بالحديث , بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعموا , و لذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء  
لا يدعمون أقوالهم و اختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنة , لأنهم لا علم  
لهم بها , بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم , التي بها يحكمون , 
و إليها يرجعون في تقدير المصلحة التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم  
الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله , كمسألة الطلاق هذه , فالذي أوده  
أنهم إن غيروا حكما أو تركوا مذهبا إلى مذهب آخر , أن يكون ذلك اتباعا منهم  
للسنة , و أن لا يكون ذلك قاصرا على الأحكام القانونية و الأحوال الشخصية , بل  
يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم و معاملاتهم الخاصة بهم , فلعلهم يفعلون !
1135	" ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه إلا متقنعا , يرخي الثوب  
على رأسه , و ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا رآه مني " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/273 ) :

$ موضوع $ .
رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 251 - 252 ) عن محمد  
ابن القاسم الأسدي : نا كامل أبو العلاء عن أبي صالح - أراه - عن ابن عباس قال  
: قالت عائشة رضي الله عنها : فذكره .
قلت : و هذا إسناد موضوع , آفته الأسدي هذا كذبه أحمد و قال :
" أحاديثه موضوعة , ليس بشيء " .
و أبو صالح هو باذام و هو ضعيف .
و الشطر الثاني من الحديث قد روي من طريقين آخرين و لكنهما واهيان كما بينته في  
" آداب الزفاف " ( ص 32 - الطبعة الثانية ) و ذكرت هناك عن عائشة نفسها ما يدل  
على بطلانه .
و أما الشطر الأول , فمع تفرد ذاك الكذاب به فإنه يدل على بطلانه أيضا القرآن  
الكريم و هو قول الله عز وجل : *( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )* أي :  
كيف شئتم . فمع هذه الإباحة الصريحة في كيفية الإتيان , لا يعقل هذا التضييق  
الذي تضمنه هذا الحديث الموضوع كما لا يخفى .
1136	" ما ابتلى الله عبدا ببلاء و هو على طريقة يكرها إلا جعل الله ذلك البلاء له  
كفارة و طهورا , ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله , أو يدعو غير الله  
في كشفه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/274 ) :

$ موضوع $ .
رواه ابن أبي الدنيا في " المرض و الكفارات " ( 162/1 ) حدثني يعقوب بن عبيد  
قال : أنبأ هشام بن عمار قال : أنبأ يحيى بن حمزة قال : حدثنا الحكم بن 
عبد الله أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي يحدث أنه سمع أبا هريرة  
يحدث قال :
دخلت على أم عبد الله ابنة أبي ذباب عائدا لها من شكوى فقالت : يا أبا هريرة  
إني دخلت على # أم سلمة # أعودها من شكوى فنظرت إلى قزحة في يدي فقالت : 
رسول الله ص