 4 / 233 ) و كذا مسلم ( 3 / 54 ) و النسائي ( 1 / 272 - 273 )  
و أحمد ( 5 / 302 - 303 ) كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن  
مالك عنه . و أخرجه الشيخان و النسائي و أحمد ( 5 / 296 و 302 و 304 ) من طرق  
أخرى عن ابن كعب به .
1711	" إنما النفقة و السكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 288 : 

أخرجه النسائي ( 2 / 96 ) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي , و أحمد ( 6 / 373 و  
415 و 416 و 417 ) عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال : حدثتني # فاطمة بنت  
قيس # قالت : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : أنا بنت آل خالد , و إن  
زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي , و إن سألت أهله النفقة و السكن , فأبوا علي ,  
قالوا : يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات , قالت : فقال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ... " فذكره , و السياق للأول , و إسناده صحيح . و قد تابعه  
جماعة عن الشعبي بمعناه في " الصحيحين " و غيرهما بألفاظ مختلفة , و قد خرجت  
بعضها في " الروض النضير " ( 836 ) , و ذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به .  
أخرجه الدارقطني بسند حسن .
1712	" إنما الوتر بالليل " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 288 : 

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم 891 ) عن خالد بن أبي كريمة أخبرنا  
معاوية بن قرة عن # الأغر المزني # : " أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم فقال : يا نبي الله إني أصبحت و لم أوتر , فقال : ( فذكره ) قال : يا نبي  
الله إني أصبحت و لم أوتر , قال : فأوتر " . 
قلت : و هذا إسناد حسن على الأقل في الشواهد , خالد بن أبي كريمة قال الحافظ : 
" صدوق يخطىء " . و سائر رجاله ثقات غير شيخ الطبراني محمد بن عمرو بن خالد  
الحراني , فلم أجد له ترجمة . لكن يشهد للحديث قوله صلى الله عليه وسلم : 
" أوتروا قبل أن تصبحوا " . أخرجه مسلم و غيره من حديث أبي سعيد الخدري و هو  
مخرج في " الإرواء " ( 421 ) . و هذا التوقيت للوتر كالتوقيت للصلوات الخمس ,  
إنما هو لغير النائم و كذا الناسي , فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت  
, يصليه متى استيقظ و لو بعد الفجر , و عليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم  
للرجل في هذا الحديث : " فأوتر " بعد أن قال له : " إنما الوتر بالليل " و في
ذلك حديث صريح فانظره في " المشكاة " ( 1268 ) و " الإرواء " ( 422 ) .
1713	" إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم , ( فقد ) جاء الله  
بالسعة فكلوا و ادخروا و اتجروا , ألا و إن هذه الأيام أيام أكل و شرب و ذكر  
الله عز وجل " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 289 : 

أخرجه أبو داود ( 2813 ) و من طريقه البيهقي ( 9 / 292 ) و أحمد ( 5 / 75 ) من  
طريق خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عن # نبيشة الهذلي # قال : قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . 
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و قال البيهقي : " قوله : ( اتجروا )  
أصله " ائتجروا " على وزن افتعلوا , يريد الصدقة التي يبتغي أجرها , و ليس من  
باب التجارة " .                                          
1714	" إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار , 
فيذهب خبثها و يبقى طيبها " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 290 : 

أخرجه الحاكم ( 1 / 348 ) و البزار في " مسنده " ( رقم - 756 ) و ابن أبي  
الدنيا ( 68 / 1 ) و ابن عساكر ( 9 / 427 / 2 ) عن نافع بن يزيد حدثني جعفر بن  
ربيعة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن  
أزهر حدثه عن أبيه # عبد الرحمن بن أزهر # : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد , رواته مدنيون و مصريون " . 
و وافقه الذهبي . و قال الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 302 ) : " رواه البزار 
و الطبراني في " الكبير " , و فيه من لا يعرف " . كذا قال ! و عبد الرحمن بن  
أزهر صحابي صغير مات قبل الحرة , و له ذكر في " الصحيحين " مع عائشة , و هو من  
رجال أبي داود و النسائي . و ابنه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر أورده ابن  
أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 15 ) من رواية جعفر بن ربيعة عنه ,  
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . لكن أورده ابن حبان في " ثقات التابعين " ( 3  
222 / 137 ) و قال : " من أهل المدينة , يروي عن أبيه و عن جماعة من التابعين ,  
روى عنه أهل المدينة " . فهو معروف برواية أهل المدينة عنه و منهم عبيد الله بن  
عبد الرحمن الآتي ذكره , فهو من التابعين المستورين , فمثله حسن الحديث إن شاء  
الله تعالى . و أما عبيد الله بن عبد الرحمن و هو ابن السائب , فقال ابن أبي  
حاتم ( 2 / 2 / 323 ) : " روى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر روى عنه  
نافع بن يزيد " . كذا قال ! و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا , و إنما روى نافع  
ابن يزيد عن جعفر بن ربيعة عنه كما ترى في هذا الإسناد , فلعله روى عنه مباشرة  
في غير هذا الحديث , فقد ذكر ابن حبان في " الثقات " ( 2 / 189 ) روايته عنه  
أيضا فقال : " عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير القاري , من أهل  
المدينة يروي عن سعيد بن المسيب و عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر , روى عنه  
ابن جريج و نافع بن يزيد " . و سائر الرجال ثقات من رجال الشيخين , فالإسناد  
حسن , و الحديث صحيح بما له من شواهد معروفة , تقدم أحدها برقم ( 714 ) .  
1715	" إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض , فهو يزرعها و رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح 
و رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 291 : 

أخرجه أبو داود ( 3400 ) و النسائي ( 2 / 149 ) و ابن ماجة ( 2449 ) و الطحاوي  
في " المشكل " ( 3 / 284 ) من طريق أبي الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن  
سعيد بن المسيب عن # رافع بن خديج # قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن المحاقلة و المزابنة , و قال ... " فذكره . 
قلت : و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين و في طريق ابن عبد الرحمن  
- و هو البجلي الأحمسي - كلام لا يضر إن شاء الله تعالى . و للحديث شواهد كثيرة  
في " الصحيحين " و غيرهما , و هو دليل صريح في جواز استئجار الأرض بالنقدين  
للزراعة خلافا لبعضهم .
1716	" إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 291 : 

أخرجه أبو يعلى ( 4 / 1729 - 1730 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم -
3695 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 360 ) من طرق عن سفيان أخبرنا عمرو بن  
دينار عن يحيى بن جعدة قال : " عاد # خبابا # ناس من أصحاب رسول الله صلى الله  
عليه وسلم فقالوا : أبشر أبا عبد الله ! ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض  
, قال : كيف بها أو بهذا , و أشار إلى أعلا بيته و إلى أسفله , و قد قال النبي  
صلى الله عليه وسلم ... " فذكره . 
قلت : و هذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير  
يحيى بن جعدة و هو تابعي ثقة , روى عن خباب و غيره من الصحابة . و قال الهيثمي  
في " المجمع " ( 10 / 254 ) : " ... و رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن جعدة و هو  
ثقة " . و له شاهد من حديث سلمان الفارسي , و له عنه طرق : 
الأولى : عن الحسن قال : لما احتضر سلمان بكى و قال : إن رسول الله صلى الله  
عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركنا ما عهد إلينا : أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا   
كز