اء " .
أخرجه البخاري ( 4/37 ـ طبع أوربا ) و الطبراني في " المعجم الكبير " 
( 142/1 ) و غيرهما .
و أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا و أبي سعيد الخدري .
فلا يجوز الشرب من فم السقاء كما لا يجوز الشرب قائما , إلا لعذر كما في حديث  
كبشة قالت :
" دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما , فقمت  
إلى فيها فقطعته " .
أخرجه الترمذي ( 1/345 ) و قال :
حديث حسن صحيح .
فهذا و نحوه محمول على العذر .
1058	" كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله    
الرحمن الرحيم , اللهم أذهب عني الهم و الحزن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/171 ) :

$ ضعيف جدا $ .
أخرجه ابن السني في " اليوم و الليلة " ( رقم 110 ) و ابن سمعون في " الأمالي "  
( ق 176/2 ) عن سلام المدائني عن زيد العمي عن معاوية عن قرة عن # أنس بن مالك  
# رضي الله عنه قال : فذكره مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع , و المتهم به سلام المدائني و هو الطويل و هو كذاب  
كما تقدم مرارا , و زيد العمي ضعيف .
و له عن أنس طريق أخرى : عن جبارة : حدثنا عن أنس مرفوعا .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 275/1 ) في جملة أحاديث لكثير هذا و هو ابن  
سليم و قال :
و هذه الروايات عن أنس , عامتها غير محفوظة .
قلت : و كثير ضعيف و مثله جبارة و هو ابن المغلس , بل لعله أشد ضعفا منه , فقد  
رماه بعضهم بالكذب .
و بالجملة فالحديث ضعيف جدا .
تنبيه : تقدم الحديث برقم ( 660 ) , فهممت بحذفه من هنا اكتفاء بما مضى ,
و لكني وجدت فيه فوائد أخرى لم تذكر هناك , فأبقيت عليه .
و قد روي بلفظ أتم منه و هو :
" كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرها على وجهه حتى يأتي بها على  
لحيته و يقول : بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن  
الرحيم , اللهم أذهب عني الغم و الحزن و الهم , اللهم بحمدك انصرفت , و بذنبي  
اعترفت , أعوذ لك من شر ما اقترفت , و أعوذ بك من جهد بلاء الدنيا , و من عذاب  
الآخرة " .
1059	" كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم أمرها على وجهه حتى يأتي بها على  
لحيته و يقول : بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن  
الرحيم , اللهم أذهب عني الغم و الحزن و الهم , اللهم بحمدك انصرفت , و بذنبي  
اعترفت , أعوذ لك من شر ما اقترفت , و أعوذ بك من جهد بلاء الدنيا , و من عذاب  
الآخرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/172 ) :

$ موضوع $ .
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/104 ) عن داود بن المحبر : حدثنا العباس  
ابن رزين السلمي عن خلاس بن عمرو عن ثابت البناني عن # أنس بن مالك # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع , المتهم به داود هذا و هو صاحب كتاب " العقل " و هو  
كذاب كما تقدم غير مرة فانظر الحديث ( 1 و 224 ) .
و العباس بن رزين السلمي لم أعرفه .
1060	" لا تزوجوا النساء لحسنهن , فعسى حسنهن أن يرديهن , و لا تزوجوهن لأموالهن أن  
تطغيهن , و لن تزوجوهن على الدين , و لأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/172 ) :

$ ضعيف $ .
أخرجه ابن ماجه ( 1859 ) و البيهقي ( 7/80 ) عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد  
عن # عبد الله بن عمرو # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف من الإفريقي , و قد مضى في أول السلسلة , و قال  
البوصيري في " الزوائد " ( ق 117/1 ) ما ملخصه :
هذا إسناد ضعيف , فيه الإفريقي و اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني 
و هو ضعيف , و عنه رواه ابن أبي عمر و عبد بن حميد في " مسنديهما " , و كذا  
رواه سعيد بن منصور , و له شاهد في " الصحيحين " و غيرهما من حديث أبي هريرة 
و أما ما نقله السندي في " حاشيته " , و تبعه محمد فؤاد عبد الباقي عن 
" الزوائد " أنه قال بعد تضعيفه للإفريقي :
و الحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " بإسناد آخر .
فهذا ليس في نسختنا من " الزوائد " , و هو يوهم أن الحديث بهذا المتن عند ابن  
حبان و عن ابن عمرو , و ليس كذلك , و إنما عنده حديث أبي سعيد الخدري : " تنكح  
المرأة على مالها ... " الحديث نحو حديث أبي هريرة الذي اعتبره البوصيري شاهدا  
لهذا و ليس كذلك , لأنه لا يشهد إلا لجملة التزوج على الدين , فإنه بلفظ :
" تنكح المرأة لأربع : لمالها و لحسبها , و لجمالها , و لدينها , فاظفر بذات  
الدين تربت يداك " .
أخرجه الشيخان و أصحاب السنن إلا الترمذي و البيهقي و غيرهم , و هو مخرج في 
" الإرواء " ( 1783 ) , و " غاية المرام " ( 222 ) .
و في حديث أبي سعيد : " و خلقها " بدل الحسب , و قال :
" فعليك بذات الدين و الخلق تربت يمينك " .
أخرجه ابن حبان ( 1231 ) و الحاكم ( 2/161 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " 
( 7/49/2 ) و قال الحاكم :
صحيح الإسناد , و وافقه الذهبي , و إنما هو حسن فقط .
1061	" النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء ; فلا خير فيه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/173 ) :

$ ضعيف $ .
أخرجه الترمذي ( 2/79 ) , و ابن أبي الدنيا في " قصر الأمل " ( 2/21/2 ) و ابن  
مخلد العطار في جزء من " الأمالي " ( 98/2 ) و ابن عدي ( 151/1 ) من طريقين عن  
زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر عن # أنس بن مالك # مرفوعا , و قال  
الترمذي : هذا حديث غريب .
قلت : يعني ضعيف , و ذلك لأن شبيب بن بشر صدوق يخطىء , و زافر كثير الأوهام كما  
في " التقريب " , و أعله المناوي بعلة ثالثة و هي محمد بن حميد الرازي شيخ  
الترمذي , قال البخاري : فيه نظر , و كذبه أبو زرعة .
قلت : لكن تابعه الحسن بن عرفة عند العطار و هو ثقة , فزالت الشبهة منه 
و انحصرت فيمن فوقه ممن ذكرنا , ثم قال المناوي :
و به يعرف ما في رمز المصنف ( يعني السيوطي ) لحسنه .
قلت : و قد أشار المنذري في " الترغيب " ( 3/57 ) إلى ضعفه , و هو الصواب , 
و لكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في  
التراب " .
و هو مخرج في التعليق على " المشكاة " برقم ( 5182 ) التحقيق الثاني .
1062	" ما جاء من الله فهو الحق , و ما جاء مني فهو السنة , و ما جاء من أصحابي فهو  
سعة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/174 ) :

$ ضعيف جدا $ .
رواه ابن عدي ( 93/1 ) : حدثنا الحسن بن صالح بن حاتم بن وردان : حدثنا سعد بن  
سعيد عن أخيه عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا و قال :
و هذا الحديث منكر , و إنما جاء عن شيخ ليس بمعروف و هو صالح بن جميل , فظن  
الحسن ( يعني ابن علي العدوي ) أنه صالح بن حاتم و هو صدوق فألزقه عليه العدوي  
هذا , و عامة ما حدث به إلا القليل موضوعات .
ثم أورده في ترجمة سعد بن سعيد المقبري ( 174/1 ) من طريق صالح بن جميل الزيات  
: حدثنا سعد بن سعيد به , و قال :
لا أعلم يرويه عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد غير صالح بن جميل الزيات هذا , 
و سعد بن سعيد عامة ما يرويه غير محفوظ .
قلت : و أخو سعد بن سعيد أسمع عبد الله , قال يحيى بن سعيد : استبان كذبه و قال  
الذهبي : ساقط بمرة .
قلت : فهو آفة الحديث , و به أعله عبد الحق في " الأحكام " رقم ( 137 ) و إن  
كان فيه العلتان الأخريان  : جهالة صالح بن جميل , و ضعف سعد بن سعيد .
1063	" ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال : بيت يسكنه , و ثوب يواري عورته , 
و جلف الخبز و الماء " .

قال الألباني في