لك البعض , لكانت الناقة من حق هذه المرأة و  
هذا بين لا يخفى . ثم وجدت ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 374 -  
375 ) استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل : " إذا استولى المشركون على  
أموال المسلمين لم يملكوها , ( قال : ) و وجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما  
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبطل نذرها , إنما أخذ الناقة لأنه  
أدركها غير مقسومة " .

-----------------------------------------------------------
[1] انظر كتاب " من هدي الإسلام " المقرر تدريسه للصف الثاني عشر الإعدادي  
الطبعة الثانية ( ص 93 ) . اهـ .
539	" لا تذكروني عند ثلاث : تسمية الطعام , و عند الذبح , و عند العطاس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :

$ موضوع $ . رواه البيهقي ( 9 / 286 ) من طريق سليمان بن عيسى : أخبرني عبد  
الرحيم بن # زيد العمي # عن أبيه مرفوعا و قال : " هذا منقطع , و عبد الرحيم و  
أبوه ضعيفان , و سليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث " . و ذكر نحوه  
ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 392 ) و عزاه للحاكم بدل البيهقي ,  
و الله أعلم . و قال ابن حبان في عبد الرحيم ( 2 / 152 ) : " يروي عن أبيه  
العجائب مما لا يشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها " . قلت : فإن  
سلم منهما فلن يسلم من السجزي .
540	" نهينا عن صيد كلب المجوسي و طائره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :

$ ضعيف $ . أخرجه الترمذي ( 2 / 341 ) و البيهقي ( 9 / 245 ) من طريق شريك عن  
الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن # جابر # . و ضعفه الترمذي  
بقوله : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " , و البيهقي بقوله : " في هذا  
الإسناد من لا يحتج به " . قلت : و هما شريك و هو ابن عبد الله القاضي , و هو  
ضعيف من قبل حفظه . و الحجاج و هو بن أرطاة , و هو مدلس و قد عنعنه . و ليس في  
الباب ما يشهد للحديث , و يمكن فهمه على وجهين : الأول : أن يكون كلب المجوسي  
صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا . الثاني  
: أن يكون الذي أرسله مسلما , و على هذا يحل صيده و لا يصح معنى الحديث و قد  
أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " ( 2 / 41 ) : "  
الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل  
أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به , و إن لم يذكه المسلم , و  
إنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي , أو يرمي بقوسه , أو بنبله ,  
فيقتل بها , فصيده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأكله , و إذا أرسل المجوسي كلب  
المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى , و إنما مثل  
ذلك مثل قوس المسلم و نبله , يأخذها المجوسي , فيرمي بها الصيد فيقتله , و  
بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي , فلا يحل أكل شيء من ذلك " .
541	" ثلاث من أخلاق الإيمان : من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل , و من إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق , و من إذا قدر لم يتعاط ما ليس له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 22 ) :

$ موضوع $ . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 31 ) و عنه أبو نعيم في "  
أخبار أصبهان " ( 1 / 132 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 133 / 2  
) من طريق حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني : حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن  
عدي عن # أنس بن مالك # مرفوعا . و قال الطبراني : " لم يروه عن الزبير بن عدي  
إلا بشر بن الحسين " . قلت : و هو كذاب كما سبق مرارا . و قال الهيثمي ( 1 / 59  
) بعد أن عزاه للمعجم : " و فيه بشر بن الحسين و هو كذاب " . قلت : و راويه عنه  
الهمداني مجهول كما قال ابن المديني , و الحديث مما سود به السيوطي " جامعه " :  
و لهذا تعقبه شارحه المناوي بكلام الهيثمي المذكور ثم قال : " فكان ينبغي  
للمصنف حذفه من هذا الكتاب " . و لعل السيوطي اغتر باقتصار الحافظ العراقي على  
تضعيفه في " تخريج الإحياء " ( 4 / 307 ) و هو منه قصور أو ذهول أو تسامح في  
التعبير لأن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف , ثم إن الحديث هو أول حديث  
في " نسخة الزبير بن عدي " المحفوظة في ظاهرية دمشق حرسها الله تعالى .
542	" حجوا , فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

$ موضوع $ . رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في " السباعيات " ( 1 / 18 / 1 ) عن  
يعلى بن الأشدق عن # عبد الله بن جراد # مرفوعا و موقوفا . و من هذا الوجه  
أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " ( 3 / 209 ) و " الجامع " و  
قال الهيثمي : " و فيه يعلى بن الأشدق و هو كذاب " .
543	" حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها , فلا يصل إلى الحج  
أحد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

$ باطل $ . رواه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " ( 2 / 76 - 77 ) و البيهقي ( 4 /  
341 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 96 / 2 ) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير :  
حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا . قلت : عبد الله هذا  
هو الجندي , ذكره العقيلي في " الضعفاء " , و ساق له هذا الحديث و قال : "  
إسناد مجهول فيه نظر " و قال الذهبي : " إسناد مظلم , و خبر منكر " . و قال في  
" المهذب " كما في المناوي : " إسناده واه " . و شيخه محمد بن أبي محمد مجهول  
كما قال أبو حاتم , و أما ابن حبان فأورده في " الثقات " ( 2 / 268 ) ! و ساق  
له هذا الحديث ثم قال : " و هذا خبر باطل , و أبو محمد لا يدرى من هو ? " يعني  
أنه هو علة الحديث . و الله أعلم .
544	" حجوا قبل أن لا تحجوا , فكأني أنظر إلى حبشي أصمع , أفدع , بيده معول يهدمها  
حجرا حجرا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 23 ) :

$ موضوع $ . أخرجه الحاكم ( 1 / 148 ) و أبو نعيم ( 4 / 131 ) و البيهقي ( 4 /  
340 ) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا  
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن # علي # مرفوعا . سكت عليه  
الحاكم و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت : حصين واه , و يحيى الحماني ليس بعمدة "  
. و أقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش و غيره . و قال الحاكم : ( 1 / 268 ) :  
" يروي الموضوعات عن الأثبات " و قد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . و أما  
الحماني , فقد تابعه جبارة عند ابن عدي ( 102 / 2 ) في ترجمة حصين هذا و قال :  
" عامة أحاديثه معاضيل " .
545	" من غش العرب لم يدخل في شفاعتي , و لم تنله مودتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 24 ) :

$ موضوع $ . أخرجه الترمذي ( 4 / 376 ) و أحمد رقم ( 519 ) و من طريقه العراقي  
في " محجة القرب إلى محبة العرب " ( 8 / 2 ) و عبد بن حميد في " المنتخب من  
المسند " ( 8 / 1 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 136 / 2 ) من طريق  
حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن # عثمان بن عفان # مرفوعا  
. و قال الترمذي : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي , و  
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي " . قلت : بل هو كذاب عند غير واحد منهم , كما  
سبق ذكره قبل هذا , و حديثه هذا معارض لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله :  
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " . و هو مخرج في " الروض النضير " رقم